الميرزا جواد التبريزي

206

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )

( مسألة 29 ) يجب الاستقرار حال القراءة والتسبيحات وحال ذكر الركوع والسجود ، بل في جميع أفعال الصلاة وأذكارها ، بل في حال القنوت والأذكار المستحبة كتكبيرة الركوع والسجود نعم لو كبّر بقصد الذكر المطلق في حال عدم الاستقرار لا بأس به ، وكذا لو سبّح أو هلّل فلو كبّر بقصد تكبير الركوع في حال الهوي له أو للسجود كذلك أو في حال النهوض يشكل صحته ، فالأولى لمن يكبّر كذلك أن يقصد الذكر المطلق نعم محل قوله « بحول اللّه وقوّته » حال النهوض للقيام [ 1 ] .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 98 ، الباب 34 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث الأوّل .